عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
340
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الخمسة من ثلث هذا الواحد إن حمله الثلث , فإن لم يحمله وللميت ثلث يحمل ذللك , وكان العبد الباقي خمس الخمسة أخذه , وإن كان خمس الخمسة أكثر منه لم يكن له غيره , وإن كان أكثر لم يعط منه إلا خمس الخمسة . وكذلك إن كان له ثلاثة أعبد فأعتق منهم واحد , ومات اثنان / فإن كان الباقي كثل ثلث الثلاثة ( عتق إن الثلث , وإن كان أكثر لم يعتق منه إلا مبلغ ثلث الثلاثة ) ( 1 ) . قال مثله ابن كنانة . والذي قال أصحابنا , مالك وغيره : فإن من مات كأن لم يكن , وإنما يعمل على يوم النظر في الثلث . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال : أنصاف رقيقى أو أثلاثهم حر . يريد في وصية . عتق من كل واحد منهم بالمحاصة , ومن مات منهم عتق ما ذكر من أنصاف أو أثلاث ممن إن حمل ذلك الثلث أو ما حمل منه . قال سحنون في كتاب ابنه : إن أوصى بعتق انصافهم عتق ( نصف ) ( 2 ) كل واحد . ولو قال : نصفهم . عتق نصفهم بالسهم . وكذلك عن قال : رأس منهم وهم ثلاثة عتق ثلثهم . قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن قال : أثلا رقيقى . أو انصافهم . أو نصف كل رأس . أو ثلث كل رأس حر . عتق من كل رأس ما ذكرنا إن حمله الثلث . ولو قال : رقيقى . أو ربعهم . أقرع بينهم . وإن مات واحد منهم قبل ( ذلك ) ( 3 ) عمل في باقيهم كما كان يعمل قبل ذلك . وإن قال : خمسة منهم . وهم ثلاثون عتق سدسهم بالسهم , وقع لذلك رأس أو خمسة أو أكثر أو أقل . وكذلك إن خرج بعضهم فأعيد السهم , فكان تمام ذلك بعض رأس . وكذذلك فيما سمى من العدد على هذا . قال ابن القاسم : إن ترك مالا غيرهم , استكمل عتق جميع ما سمى في ثلث ماله حتى يتم ما سمى في وصيته
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ( 2 ) ساقط من الأصل ( 3 ) ساقط أيضا من الأصل